نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 404
وقال أبو حنيفة : يجوز بالحجر وما كان من نفس الأرض ، كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة . وقال أهل الظاهر : يجوز بكل شيء حتى لو كان بالخرق والعصافير الميتة أجزأ . والمعتمد أنه لا يجوز الرمي إلا بالحصا لا غير ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] ، وهو المشهور عند الأصحاب . مسألة - 159 - قال الشيخ : لا يجوز الرمي بحصاة ، رمى بها هو أو غيره . وقال الشافعي : أكرهه فإن فعل أجزأه ، سواء رماها هو أو غيره . وقال المزني : إن رماها هو لا يجوز ، وان رماها غيره جاز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 160 - قال الشيخ : إذا رمى حصاة فوقعت على عنق بعير ، فتجول البعير فوقعت على الجمرة ، أو وقعت على ثوب إنسان فيحرك فوقعت على الجمرة لم يجزه ، وللشافعي وجهان . وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا ، فللشافعي وجهان . وإذا وقعت على مكان عال فتدحرجت إلى المرمى ، أجزأه ، وللشافعي وجهان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 161 - قال الشيخ : قد قلنا ان وقت الوقوف في المزدلفة من حين حصوله بها إلى وقت طلوع الفجر الثاني ، وقد روي إلى طلوع الشمس ، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده . وقال الشافعي : الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر ، والآخر أن