responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 404


وقال أبو حنيفة : يجوز بالحجر وما كان من نفس الأرض ، كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة .
وقال أهل الظاهر : يجوز بكل شيء حتى لو كان بالخرق والعصافير الميتة أجزأ .
والمعتمد أنه لا يجوز الرمي إلا بالحصا لا غير ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] ، وهو المشهور عند الأصحاب .
مسألة - 159 - قال الشيخ : لا يجوز الرمي بحصاة ، رمى بها هو أو غيره .
وقال الشافعي : أكرهه فإن فعل أجزأه ، سواء رماها هو أو غيره . وقال المزني :
إن رماها هو لا يجوز ، وان رماها غيره جاز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 160 - قال الشيخ : إذا رمى حصاة فوقعت على عنق بعير ، فتجول البعير فوقعت على الجمرة ، أو وقعت على ثوب إنسان فيحرك فوقعت على الجمرة لم يجزه ، وللشافعي وجهان .
وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا ، فللشافعي وجهان . وإذا وقعت على مكان عال فتدحرجت إلى المرمى ، أجزأه ، وللشافعي وجهان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 161 - قال الشيخ : قد قلنا ان وقت الوقوف في المزدلفة من حين حصوله بها إلى وقت طلوع الفجر الثاني ، وقد روي إلى طلوع الشمس ، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده .
وقال الشافعي : الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر ، والآخر أن



[1] النهاية ص 253 .
[2] المبسوط 1 / 369 .

404

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست