responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 397


< فهرس الموضوعات > القول في السعي < / فهرس الموضوعات > المنع من استدبارها [1] .
القول في السعي :
مسألة - 135 - قال الشيخ : السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج الا به ، فمن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد .
وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب : سنة وليس بواجب ، وقال أبو حنيفة : واجب وليس بركن ، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة ، فإن تركه فعليه دم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 136 - قال الشيخ : السعي بين الصفا والمروة سبع تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، بلا خلاف بين أهل العلم ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة وعوده أخرى ، وعليه أهل العلم إلا أهل الظاهر وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب والرجوع دفعة واحدة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
مسألة - 137 - قال الشيخ : يكفي أن يطوف بين الصفا والمروة وان لم يصعد عليهما ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي : لا بد أن يصعد عليهما ولو يسيرا .
والمعتمد قول الشيخ ، ولا بد أن يلصق عقبه بالصفا ، فإذا انتهى إلى المروة ألصق أصابع قدميه بها . فإذا أراد الرجوع إلى الصفا ألصق عقبه بموضع ألصق أصابعه وهكذا حتى ينتهي سبعة ، والصعود أفضل .



[1] الدروس ص 113 - 114 .
[2] التهذيب 5 / 152 .

397

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست