نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 398
مسألة - 138 - قال الشيخ : إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا أعاد ، لأنه بدأ بالمروة . وقال الفقهاء : يسقط الأولى ويبني ويضيف شوطا آخر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] . مسألة - 139 - قال الشيخ : أفعال العمرة خمسة : الإحرام ، والتلبية ، والطوف والسعي ، والتقصير وان حلق جاز ، والتقصير أفضل هنا ، وبعد الحج الحلق أفضل . وقال الشافعي في أحد قوليه : أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير والحلق أفضل ، والقول الآخر ثلاثة ، وهي المذكورة ما عدا الحلق والتقصير لأنه إطلاق من محظور . والمعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة ، والمفردة أحد عشر ، وهي النية ، والإحرام والتلبيات ، والطواف ، والسعي والترتيب ، وهذه الستة أركان ، ولبس ثوبي الإحرام ، وصلاة الطواف ، والتقصير ، وتزيد المفردة طواف النساء وركعتاه ولا يجوز الحلق في عمرة التمتع ، ويجوز في المفردة . مسألة - 140 - قال الشيخ : هدي التمتع لا يجوز نحره الا بمنى ، وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وان نحره بمكة جاز في أي موضع شاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [2] . مسألة - 141 - قال الشيخ : من ليس على رأسه شيء من الشعر ، مثل أن يكون أصلع أو أقرع ، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يجب ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 142 - قال الشيخ : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا