responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 396


وقال الشافعي : الركوب مكروه ، فان فعله لم يكن عليه شيء مريضا كان أو صحيحا .
وقال أبو حنيفة : لا يركب الا من عذر ، فان طاف راكبا كان عليه دم .
والمعتمد جواز الركوب اختيارا على كراهية .
مسألة - 132 - قال الشيخ : إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال أصحاب الشافعي : لا نص للشافعي فيه ، والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 133 - قال الشيخ : ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا وبه قال أكثر عامة أهل العلم ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني غير واجبتين ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال قوم من أصحابنا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 134 - قال الشيخ : يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام ، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم ، وقال الثوري : يأتي بهما في الحرم .
والمعتمد عدم جواز الصلاة في غير المقام أو خلفه أو حياله مع الازدحام .
قال الشهيد معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه ، وعن الصادق عليه السّلام : ليس لأحد أن يصليهما الا خلف المقام . وأما تعيين بعض الفقهاء الصلاة في المقام ، فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ القطع كان الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السّلام لا يصلي عليها ، ولا خلاف في

396

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست