responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > القول في نواقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بطريقة الاحتياط والروايات [1] ، ولان العظم والروث طعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، وإذا استنجى بما منع الشارع منه ، كالعظم والروث والمطعوم ، حرم الفعل وطهر .
القول في نواقض الوضوء :
مسألة - 53 - قال الشيخ : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء سواء كان نائما [2] أو قاعدا مستندا أو مضطجعا ، وبه قال الشافعي . وقال أحمد ومالك والأوزاعي : ان كثر نقض وان قل لم ينقض . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم الأعلى من نام مضطجعا أو متوركا ، أما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا ، سواء كان في الصلاة أو غيرها ، فلا وضوء عليه .
وروي عن أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج وعمر بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء بالنوم الا أن يتيقن خروج حدث .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة .
مسألة - 54 - قال الشيخ : ملامسة النساء ومباشرتهن لا ينقض الوضوء ، ولا فرق بين المحارم وغيرهن من النساء ، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء بشهوة كان أو بغير شهوة ، وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن البصري وإحدى الروايتين عن الثوري .
وقال الشافعي : مباشرة النساء إذا كان من غير حائل إذا كن غير محارم ينقض الوضوء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد ، عامدا كان أو ناسيا .



[1] تهذيب الاحكام 1 / 354 ، ح 16 .
[2] في المصدر : قائما .

35

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست