responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 34


وبالأحجار والجمع أفضل ، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول ، فإنه لا يزيله الا الماء ، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة .
وقال الشافعي ومالك : الاستنجاء منهما واجب ، وجوزا الماء والأحجار ، وأوجبا إعادة الصلاة على من لم يستنج . وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب .
ومذهب الشيخ هو المعتمد ، ودليله إجماع الفرقة ، وطريقه الاحتياط والروايات [1] .
مسألة - 50 - قال الشيخ : حد الاستنجاء أن ينقي الموضع ، سواء كان بالماء أو بالأحجار ، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة ، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : الاستنجاء يتعلق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة : هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد .
والمعتمد اعتبار العدد ، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا ، والدليل على وجوب الإنقاء إجماع الفرقة ، وعلى اعتبار العدد الروايات [2] .
مسألة - 51 - قال الشيخ : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره إذا كان منقيا غير مطعوم ، مثل الخشب والخزف [3] وغير ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال داود : لا يجوز إلا بالأحجار .
والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [4] .
مسألة - 52 - قال الشيخ : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : يجوز ذلك .



[1] تهذيب الاحكام 1 / 51 ، ح 88 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 46 ، ح 68 و 69 .
[3] في المصدر : والخرق .
[4] تهذيب الاحكام 1 / 209 ، ح 9 .

34

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست