نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 34
وبالأحجار والجمع أفضل ، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول ، فإنه لا يزيله الا الماء ، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة . وقال الشافعي ومالك : الاستنجاء منهما واجب ، وجوزا الماء والأحجار ، وأوجبا إعادة الصلاة على من لم يستنج . وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب . ومذهب الشيخ هو المعتمد ، ودليله إجماع الفرقة ، وطريقه الاحتياط والروايات [1] . مسألة - 50 - قال الشيخ : حد الاستنجاء أن ينقي الموضع ، سواء كان بالماء أو بالأحجار ، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة ، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : الاستنجاء يتعلق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة : هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد . والمعتمد اعتبار العدد ، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا ، والدليل على وجوب الإنقاء إجماع الفرقة ، وعلى اعتبار العدد الروايات [2] . مسألة - 51 - قال الشيخ : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره إذا كان منقيا غير مطعوم ، مثل الخشب والخزف [3] وغير ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال داود : لا يجوز إلا بالأحجار . والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [4] . مسألة - 52 - قال الشيخ : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : يجوز ذلك .