responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 332


< فهرس الموضوعات > فيما يوجب القضاء < / فهرس الموضوعات > عند أصحابنا .
مسألة - 11 - قال الشيخ : لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو ثور : يقبل الواحد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالإجماع .
القول فيما يوجب القضاء :
مسألة - 12 - قال الشيخ : من أصبح جنبا في رمضان ناسيا ، تمم صومه ولا شيء عليه ، وان تعمد ذلك بطل صومه وعليه القضاء والكفارة .
وقال جميع الفقهاء : يتم صومه ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الإمساك عن الأكل ، فإن أكل وتبين أنه طالعا وجب القضاء ، وكذا لو شك في دخول الليل فأكل ، ثم تبين أنه كانت الشمس طالعة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن والعطاء : لا قضاء عليه .
والمعتمد أنه لا يجب الإمساك من الأكل إلا مع الظن بطلوع الفجر ولا يجب بالشك ، وكذا لا يجوز الأكل إلا مع الظن بدخول الليل ، ولا طريق إلى العلم ، ومعه لا يجوز الأكل إلا بعد العلم بدخول الليل ، ومع عدم الظن يجب القضاء ، ولو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف الظلمة لم يجب عليه شيء ، قاله في القواعد [1] .
مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا ظن بقاء الوقت فجامع وطلع الفجر ، نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة ، فان لم ينزع وأولج ، كان عليه القضاء والكفارة ، ولو كان عالما بقرب الفجر فطلع الفجر وجب القضاء والكفارة .



[1] قواعد الاحكام 1 / 64 .

332

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست