نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام ، وكذلك لا يكره أن يصوم إذا وافق عادة له ذلك اليوم ، أو يوم نذر أو غيره ، وبه قال مالك والأوزاعي . وقال الحسن وابن سيرين : ان صام أمامه صام والا فلا . وقال ابن حنبل : ان كان صحوا كره ، وان كان غيما لم يكره . وقال أبو حنيفة : ان صامه تطوعا لا يكره ، وان صامه على سبيل التحرز لرمضان كره . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الطائفة والاخبار [1] . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا رأى الهلال قبل الزوال ، فهو لليلة المستقبلة دون الماضية ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه من ليلة الماضية وهو مذهب أبي يوسف . والمعتمد قول الشيخ ، والذي قال به من أصحابنا السيد المرتضى في المسائل الناصرية [2] . مسألة - 10 - قال الشيخ : لا تقبل رؤية هلال رمضان الا بشاهدين . أما الواحد فلا تقبل فيه . هذا مع الغيم أما مع الصحو ، فلا تقبل الا خمسين قسامة ، أو اثنان من خارج البلد ، وبه قال مالك والأوزاعي . وللشافعي قولان أحدهما ، مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين ، والآخر أنه تقبل الواحد ، وبه قال ابن حنبل . وقال أبو حنيفة : تقبل في الغيم الشاهد الواحد ، وفي الصحو لا تقبل الا التواتر والخلق العظيم . والمعتمد قبول الشاهدين في الغيم والصحو ومن البلد وخارجه ، وهو المشهور