responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > علامة شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > الجنيد وابن إدريس وأبي العباس من أصحابنا .
مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو إسحاق : يكون من وقت تجديد النية ، وما قبله يكون إمساكا لا صوما .
والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار العلامة في التحرير [1] ، والشهيد في البيان [2] واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة بأنه صائما صوما شرعيا ، والشرعي لا يكون الا من أوله .
القول في علامة شهر رمضان :
مسألة - 7 - قال الشيخ : علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين : إما رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، فان غم عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعد ذلك ، فأما العدد والحساب ، فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما ، وبه قالت الفقهاء أجمع .
وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا : يثبت بهذين وبالعدد ، فإذا أخبر ثقتان من أهل الحساب والعمل بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهما ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 8 - قال الشيخ : صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان ، ويحرم بنية رمضان وصومه بغير نية لا يجزئ عن شيء .
وقال الشافعي : يكره افراده بصوم التطوع من شعبان ، أو صيامه احتياطا لرمضان



[1] تحرير الاحكام 1 / 76 .
[2] البيان 226 .

330

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست