responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 329


كان في سفر أو في حضر .
والمعتمد لا بدّ من نية التعيين ، وفي غير رمضان سواء أن تعين كالنذر المعين أو لا ، وإذا نوى في رمضان غيره لم يجزه عن أحدهما .
مسألة - 4 - قال الشيخ : وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر أي وقت نوى أجزأه ، ويتضيق عند طلوع الفجر ، فان فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال وأجاز أصحابنا في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام .
ووقت الوجوب عند الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني ، وأما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه ، ظاهر المذهب أنه ما بين الغروب إلى الفجر الثاني ، ومنهم من قال : وقتها بعد نصف الليل ، ولا يجزئ قبله .
وقال أبو إسحاق : وقتها أي وقت شاء من الليل ، لكن بعد ألا يفعل بعدها ما ينافيها ، مثل أن ينام ولا ينتبه حتى يطلع الفجر ، فإن أكل أو شرب أو جامع فعليه تجديد النية .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 5 - قال الشيخ : يجوز أن ينوي لصوم النافلة نهارا ، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات [1] ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ، ولم أجد به نصا .
وقال الشافعي : يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا ، وبعد الزوال فيه قولان قال في الجديد : يجزئ . وقال في الأم : لا يجوز بعد الزوال ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل .
وقال مالك : لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض ، وبه قال المزني .
والمعتمد امتداد وقتها إلى الغروب ، وهو مذهب المرتضى وابن حمزة وابن



[1] تهذيب الاحكام 4 / 188 - 189 .

329

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست