نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 329
كان في سفر أو في حضر . والمعتمد لا بدّ من نية التعيين ، وفي غير رمضان سواء أن تعين كالنذر المعين أو لا ، وإذا نوى في رمضان غيره لم يجزه عن أحدهما . مسألة - 4 - قال الشيخ : وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر أي وقت نوى أجزأه ، ويتضيق عند طلوع الفجر ، فان فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال وأجاز أصحابنا في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام . ووقت الوجوب عند الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني ، وأما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه ، ظاهر المذهب أنه ما بين الغروب إلى الفجر الثاني ، ومنهم من قال : وقتها بعد نصف الليل ، ولا يجزئ قبله . وقال أبو إسحاق : وقتها أي وقت شاء من الليل ، لكن بعد ألا يفعل بعدها ما ينافيها ، مثل أن ينام ولا ينتبه حتى يطلع الفجر ، فإن أكل أو شرب أو جامع فعليه تجديد النية . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 5 - قال الشيخ : يجوز أن ينوي لصوم النافلة نهارا ، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات [1] ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ، ولم أجد به نصا . وقال الشافعي : يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا ، وبعد الزوال فيه قولان قال في الجديد : يجزئ . وقال في الأم : لا يجوز بعد الزوال ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل . وقال مالك : لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض ، وبه قال المزني . والمعتمد امتداد وقتها إلى الغروب ، وهو مذهب المرتضى وابن حمزة وابن