responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > القول في الخلاء < / فهرس الموضوعات > مسألة - 46 - قال الشيخ : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف الأوراق ، والتنزه عنه أفضل .
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : يجوز للمحدث دون الجنب والحائض . وقال بعضهم : ذلك غير جائز ولم يفصلوا .
والأول هو المعتمد ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 47 - قال الشيخ : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن ، وفي أصحابنا من قيد ذلك سبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم الأربع ، فإنه لا يقرءا منها شيئا .
وقال الشافعي : لا يجوز له أن يقرأ قليلا ولا كثيرا الا بعد الغسل أو التيمم ، ومثله قول ابن حنبل . وقال أبو حنيفة : يجوز دون الآية . وقال مالك يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ .
والمعتمد الأول ، لأصالة الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، لكن يكره ما زاد على سبع آيات .
القول في الخلاء :
مسألة - 48 - قال الشيخ : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط إلا عند الضرورة ، لا في الصحاري ولا في البنيان ، وبه قال ابن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف ، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار .
وقال الشافعي : يجوز في الصحاري دون البنيان ، وبه قال مالك . وقال ربيعة وداود : يجوز فيهما جميعا .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 49 - قال الشيخ : الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول بالماء

33

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست