responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > القول في الخمس < / فهرس الموضوعات > على ملكه .
مسألة - 125 - قال الشيخ : يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : البيع مفسوخ .
والمعتمد قول الشيخ ، لأصالة الإباحة ، وعموم « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » [1] .
القول في الخمس :
مسألة - 126 - قال الشيخ : المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والرصاص والنحاس ونحوها ، مما ينطبع مما لا ينطبع ، كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها ، وكذلك القير والموميا والزجاج وغيره فيها الخمس .
وقال الشافعي : لا تجب في المعادن شيء غير الذهب والفضة ، فإن فيهما الزكاة وما عداهما لا شيء فيه ، انطبع أو لم ينطبع .
وقال أبو حنيفة : ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة فيه الخمس وما لا ينطبع فليس فيه شيء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعموم « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » [2] .
مسألة - 127 - قال الشيخ : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها ، بعد إخراج حقوقها ومؤنها ومؤونة الرجل لنفسه وعياله سنة ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [3] ، وطريقة الاحتياط .



[1] سورة البقرة : 275 .
[2] سورة الأنفال : 41 .
[3] تهذيب الأحكام 4 / 121 .

309

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست