نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 297
< فهرس الموضوعات > في زكاة مال التجارة < / فهرس الموضوعات > انتهى كلام الشيخ . وأعلم أنه قيل في هذه المسألة جزم بتحريم حلية اللجام بالذهب والفضة ، قال لأنه من السرف ، والأحوط تحريم ما عدا الميل والمنماص والخلال وأنف الذهب ورابطة الأسنان ، فهذا يجوز من النقدين ، ويجوز قنية السيف ونعله وحلقة الأذن والسلسلة وصينة الإناء من الفضة دون الذهب ، استفتى هذا صاحب الموجز . مسألة - 95 - قال الشيخ : أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة . وقال الشافعي استعمالها حرام قولا واحدا ، واتخاذها قولان أحدهما حرام ، والأخر مباح ، وعلى كل حال تجب فيه الزكاة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 96 - قال الشيخ : كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والذهب والفضة وغير ذلك فيه الخمس الا السمك وما يجرى مجراه ، وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن ، وبه قال أبو يوسف . وقال الشافعي : كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب والفضة ، فإن فيها الزكاة ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . القول في زكاة مال التجارة : مسألة - 97 - قال الشيخ : لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا ومنهم من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح ، ومنهم من قال : إذا باعه زكاه لسنة واحدة . وقال مالك : لا زكاة فيه ما دام عروضا ، فإذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة .
297
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 297