نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
< فهرس الموضوعات > في زكاة الفضة والذهب والحلي < / فهرس الموضوعات > وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 77 - قال الشيخ : إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران . والمعتمد قول الشيخ ، قال : لأنه ملك حصل المسلم ، فلا يجب عليه الا العشر وما كان يؤخذ من الذمي جزية وهي لا يلزم المسلم . مسألة - 78 - قال الشيخ : إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية ، كما كان يلزم الذمي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه عشران ، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه ملك حصل لذمي ، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة . القول في زكاة الفضة والذهب والحلي : مسألة - 79 - قال الشيخ : إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : نقص الحبة والحبتين لا تمنع من الزكاة ، وهذا هو المعروف من مذهب مالك . وقال الأبهري : ليس هذا بمذهب مالك ، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين وكملت في بعض كان فيها الزكاة . والمعتمد قول الشيخ ، لان التقدير تحقيق لا تقريب ، والأصل براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل .
291
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 291