responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 290


وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي .
وقال باقي أصحابه : ان النخيل ينتقل إلى الورثة ، ويتعلق الدين بها كما تعلق بالرهن ، وقالوا : ان بدا صلاحها قبل موته ، فقد تعلق بها حق الدين والزكاة ، وان بدا صلاحها بعد موته كانت الثمرة للوارث ووجب عليهم الزكاة ولا يتعلق بها الدين .
والمعتمد انتقال التركة إلى الوارث ، وتعلق الدين بها تعلقه بالرهن ، فان مات بعد بدو الصلاح قدمت الزكاة على الدين ، لتعلقها بالعين وتعلق الدين بالذمة .
وان مات قبل بدو الصلاح ، فمن بلغ نصيبه من الورثة نصابا وجب فيه الزكاة ومن لا فلا ، وكذا لو استغرقها الدين ، فإنه يدفع الجميع إلى الديان ويغرم الزكاة من خاصه .
مسألة - 74 - قال الشيخ : المكاتب المشروط لا زكاة عليه ، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه العشر .
والمعتمد قول الشيخ ، فإن أدى المطلق شيئا تحرر منه بقدره ، فان ملك بجزئه الحر نصابا وجبت فيه الزكاة ، استدل الشيخ بان المماليك لا تجب عليهم الزكاة وانما تجب على الأحرار ، قال : وانما يقول أبو حنيفة هذا عشر وليس بزكاة ، قال الشيخ : والعشر زكاة بدلالة ما روى عن النبي صلَّى الله عليه وآله أن الكرم يخرص كما يخرص النخل ، فتؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا .
مسألة - 75 - قال الشيخ : إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 76 - قال الشيخ : إذا اشترى الذمي أرضا عشرية ، وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف .

290

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست