نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 285
< فهرس الموضوعات > في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب ، فلا زكاة عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول وليس عنده نصاب أخذنا منه الزكاة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 59 - قال الشيخ : إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد ، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة ، فإذا حال عليه الحول على أشهر الروايات . وقال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء . والمعتمد السقوط ، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر . مسألة - 60 - قال الشيخ : إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها ملكتها بالعقد وخرجت [1] في الحول من جنس ملكتها ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجزئ في الحول الا بعد القبض . والمعتمد قول الشيخ ، لحصول الملك والحول . القول في زكاة الغلات : مسألة - 61 - قال الشيخ : لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا ومائتي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعمائة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه .