responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 285


< فهرس الموضوعات > في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب ، فلا زكاة عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول وليس عنده نصاب أخذنا منه الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 59 - قال الشيخ : إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد ، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة ، فإذا حال عليه الحول على أشهر الروايات .
وقال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء .
والمعتمد السقوط ، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر .
مسألة - 60 - قال الشيخ : إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها ملكتها بالعقد وخرجت [1] في الحول من جنس ملكتها ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجزئ في الحول الا بعد القبض .
والمعتمد قول الشيخ ، لحصول الملك والحول .
القول في زكاة الغلات :
مسألة - 61 - قال الشيخ : لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا ومائتي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعمائة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه .



[1] في المصدر : وجرت .

285

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست