responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 286


وبه قال الشافعي الا أنه خالف في وزن المد والصاع ، جعل وزن كل مد رطلا وثلثا ، يكون على مذهبه ألفا وست مائة رطل بالبغدادي ، وبه قال مالك وأبو يوسف .
وقال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الطائفة .
مسألة - 62 - قال الشيخ : الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي .
وقال أبو حنيفة : المد رطلان . وقال الشافعي : رطل وثلث .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 63 - قال الشيخ : إذا نقص عن النصاب شيء لا تجب الزكاة ، سواء قل أو كثر ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ، وقال بعضهم : ذلك على التقريب فان نقص بطل أو رطلان وجبت الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 64 - قال الشيخ : النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي قولان ، أحدهما تجب ، والآخر لا تجب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 65 - قال الشيخ : يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين ، وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة والثوري : لا يجوز الخرص في الشرع ، وهو من الرجم بالغيب ، وأصحاب الشافعي يجيزون الخرص ولا يجيزون تضمين الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 66 - قال الشيخ : لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض

286

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست