responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 284


إدريس وأسقطها صاحب الشرائع [1] بعلف يوم ، واختاره صاحب القواعد [2] فيها .
مسألة - 56 - قال الشيخ : لا زكاة في شيء من الحيوان ، عدا الإبل والبقر والغنم وجوبا ، وقد روى أصحابنا أن في الخيل زكاة في العتيق ديناران وفي البرذون دينار على وجه الاستحباب .
وقال الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء : لا زكاة في غير الثلاثة الأجناس .
وقال أبو حنيفة : ان كانت الخيل ذكورا لا زكاة فيها ، وان كانت إناثا ففيه روايتان أصحهما فيها الزكاة ، وان كانت ذكورا وإناثا فيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه ولا يعتبر فيها النصاب ، فان ملك فرسا فيها بالخيار بين أن يخرج عنها ديناران وبين أن يقومها فيخرج ربع عشر قيمتها كزكاة التجارة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 57 - قال الشيخ : إذا كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو أن يبادل بجنس مثله ، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا وغنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة ، فإنه لا ينقطع الحول ويبنى ، وان بادل بغيره مثل أن بادل إبلا ببقر أو بقرا بغنم وما أشبه ذلك انقطع الحول واستأنف الحول في البدل الثاني وبه قال مالك .
وقال الشافعي : يستأنف الحول في الجميع وهو قوي .
وقال أبو حنيفة فيما عدا الأثمان بقول الشافعي ، وان بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة بنى كما قلناه ، ويجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبني .
والمعتمد سقوط الزكاة مع المبادلة مطلقا كما قاله الشافعي ، وهو مذهب متأخري أصحابنا .
مسألة - 58 - قال الشيخ : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل الحول



[1] شرائع الإسلام 1 / 144 .
[2] قواعد الاحكام 1 / 52 .

284

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست