responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > القول في الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > كالحي ، وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه يدفن بغير غسل ولم يذكر التيمم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 508 - قال الشيخ : حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ، فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد . وقال مالك : هما سواء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 509 - قال الشيخ : صفة التربيع أن يبدأ بميسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه وتربع [1] الجنازة يمنى إلى رجليها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة ، فيأخذ ميامن الجنازة ، بمياسره ، وبه قال الثوري وإسحاق .
وقال الشافعي وأبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرين ، فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسره ، فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمة فيأخذ ميامن مقدمه ، فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامن ومؤخره ، فيضعها على عاتقه الأيسر . وأما الحمل بين العمودين فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله .
والمعتمد قول متأخري الأصحاب ، وهو البدأة المقدم الجنازة ، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ، والشيخ استدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 510 - قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة . وقال الشافعي : يستحب



[1] في المصدر : ويرفع .

252

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست