responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


قولان مثل من قتله أهل البغي .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 505 - قال الشيخ : إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم وجب غسلها ، وان كان فيه صدره أو قلبه وجبت الصلاة عليه ، وما ليس فيه عظم لا يجب غسله .
وقال الشافعي : يغسل ويصلى عليه ، سواء كان الأقل أو الأكثر . وقال أبو حنيفة ومالك : ان وجد الأكثر صلى عليه ، وان وجد الأقل لم يصل عليه ، وان وجد نصفه قال : نظر ان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه ، وان وجد الآخر لم يغسل ولم يصل عليه ، وان شق بالطول لم يصل على واحد منهما ولا يغسل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 506 - قال الشيخ : إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، فروي عن أمير المؤمنين أنه عليه السّلام أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه أمارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن ، وان قلنا يصلى على كل واحد منهم وينوى بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال الشافعي ، ولا فرق بين أن يكون المسلمون أقل أو أكثر .
وقال أبو حنيفة ان كان المسلمون أكثر مثل هذا وان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم .
قال الشيخ : ولو قلنا انه يصلى على الجميع منهم صلاة واحدة وينوى بها المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا ، لأن بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون الكافرين . وهذا هو المعتمد .
مسألة - 507 - قال الشيخ : إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله ، تيمم بالتراب



[1] تهذيب الأحكام 1 / 336 .

251

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست