responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > مسائل في الدفن < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسائل في الدفن :
مسألة - 480 - قال الشيخ : يستحب أن يحفر القبر قامة ، وأقله إلى الترقوة .
وقال الشافعي : قدر قامة وسطه ثلاثة أذرع . وقال مالك : لا حد فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم .
مسألة - 481 - قال الشيخ : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال الشافعي وليس فيه خلاف الا أنه حده بما يوضع فيه الرجل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 482 - قال الشيخ : الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 483 - قال الشيخ : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقالوا : هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال : التسنيم أحب إلى كذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، لأنه صار شعار أهل البدع .
وقال أبو حنيفة والثوري : التسنيم هو السنة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 484 - قال الشيخ : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ولا يسرح شعرها .
وقال الشافعي : يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراها .



[1] تهذيب الاحكام 1 / 339 .

246

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست