responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 245


مسألة - 476 - قال الشيخ : السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، إلا في الأقل ، فالمشهور أنه وزن درهم . قال الشهيد :
وأقله مسماه . وقال الشيخان : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وروى أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث ، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم ، وهو تحكم ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 477 - قال الشيخ : يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [2] مسألة - 478 - قال الشيخ : ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر ، فتطرح على جانب الميت الأيمن ، ثم يقلب الأيمن فتطرح على جانب الميت الأيسر ، وبه قال أصحاب الشافعي . وقال المزني بالعكس من ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم .
مسألة - 479 - قال الشيخ : إذا مات الميت في مركب فعل به ما يفعل إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثم جعل في خابية ان وجد ، والأثقل بشيء وطرح في البحر ، وبالتثقيل قال ابن حنبل .
وقال الشافعي : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر . قال المزني : هذا إذا كان بالقرب من المسلمين ، لأنه ربما وقع إليهم فيأخذوه ويدفنوه ، أما إذا كان في بلاد الشرك قال مثل ما قلناه .



[1] تهذيب الاحكام 1 / 290 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 294 .

245

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست