نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 245
مسألة - 476 - قال الشيخ : السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، إلا في الأقل ، فالمشهور أنه وزن درهم . قال الشهيد : وأقله مسماه . وقال الشيخان : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وروى أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث ، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم ، وهو تحكم ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] . مسألة - 477 - قال الشيخ : يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [2] مسألة - 478 - قال الشيخ : ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر ، فتطرح على جانب الميت الأيمن ، ثم يقلب الأيمن فتطرح على جانب الميت الأيسر ، وبه قال أصحاب الشافعي . وقال المزني بالعكس من ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم . مسألة - 479 - قال الشيخ : إذا مات الميت في مركب فعل به ما يفعل إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثم جعل في خابية ان وجد ، والأثقل بشيء وطرح في البحر ، وبالتثقيل قال ابن حنبل . وقال الشافعي : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر . قال المزني : هذا إذا كان بالقرب من المسلمين ، لأنه ربما وقع إليهم فيأخذوه ويدفنوه ، أما إذا كان في بلاد الشرك قال مثل ما قلناه .