نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 247
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 485 - قال الشيخ : يكره أن يجلس على قبر ، أو يتكئ عليه أو يمشى عليه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالروايات [1] . مسألة - 486 - قال الشيخ : يؤخذ الكفن ومؤونة الميت من أصل ماله ، وبه قال عامة الفقهاء . وقال طاوس : ان كان موسرا فمن رأس ماله ، وان كان معسرا فمن الثلث وقال بعضهم : من الثلث على كل حال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 487 - قال الشيخ : الحنوط فرض مع القدرة ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه مستحب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 488 - قال : الشيخ كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها ، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة : في مالها ، وقال أبو إسحاق على زوجها ، قالوا : وهو الأصح . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 489 - قال الشيخ : إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أو بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته . وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه . وقال أبو حامد الذي يجيء على القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه ، وان كان بعيدا لم يكن له ذلك .