responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 247


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 485 - قال الشيخ : يكره أن يجلس على قبر ، أو يتكئ عليه أو يمشى عليه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالروايات [1] .
مسألة - 486 - قال الشيخ : يؤخذ الكفن ومؤونة الميت من أصل ماله ، وبه قال عامة الفقهاء .
وقال طاوس : ان كان موسرا فمن رأس ماله ، وان كان معسرا فمن الثلث وقال بعضهم : من الثلث على كل حال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 487 - قال الشيخ : الحنوط فرض مع القدرة ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه مستحب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 488 - قال : الشيخ كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها ، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة : في مالها ، وقال أبو إسحاق على زوجها ، قالوا : وهو الأصح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 489 - قال الشيخ : إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أو بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته .
وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه . وقال أبو حامد الذي يجيء على القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه ، وان كان بعيدا لم يكن له ذلك .



[1] سنن ابن ماجة 1 / 499 .

247

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست