responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > كتاب صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > كتاب صلاة الاستسقاء مسألة - 440 - قال الشيخ : صلاة الاستسقاء ركعتان ، كصلاة العيد على حد واحد ، وبه قال الشافعي ، وان خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات .
وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 441 - قال الشيخ : يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام ، ويخرج يوم الثالث والناس صيام . وقال الشافعي : يصومون ثلاثة ويخرجون في الرابع .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالأخبار [2] .
مسألة - 442 - قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال الشافعي .
وقال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، وبه قال الليث بن سعد ، وكتب إلى مالك



[1] تهذيب الاحكام 3 / 150 .
[2] تهذيب الاحكام 3 / 148 .

235

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست