نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 236
ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 443 - قال الشيخ : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا أو مربعا ، وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي : ان كان مقورا حوله ، وان كان مربعا فيه قولان ، أحدهما يحوله والآخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم . وقال محمد : يفعله وحده دون المأموم وقال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 444 - قال الشيخ : من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد ، أو يخطب على المنبر ، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، ومتى خطب على غير المنبر أو صلى في غير المسجد لم تبرأ ذمته . وقال الشافعي : ينعقد نذره ، وان صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه . والمعتمد أنه إذا نذر فعلها في المسجد ان كان الحرام يعين ، والا أجزأ فعلها في الصحراء ، وان نذر الخطبة على المنبر يعين ، ولا يجزئ فعلها على غيره ، نص على هذا صاحب الموجز . مسألة - 445 - قال الشيخ : تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر مع علمه بوجوبها يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به ذلك ، فان ترك ثالثة وجب عليه القتل . وقال الشافعي : إذا ترك مرة واحدة ، فلا يقتل ولم يذكر التعزير ، وان ترك ثانية قال أبو إسحاق إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل .