responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 236


ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 443 - قال الشيخ : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا أو مربعا ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال الشافعي : ان كان مقورا حوله ، وان كان مربعا فيه قولان ، أحدهما يحوله والآخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم . وقال محمد : يفعله وحده دون المأموم وقال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 444 - قال الشيخ : من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد ، أو يخطب على المنبر ، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، ومتى خطب على غير المنبر أو صلى في غير المسجد لم تبرأ ذمته .
وقال الشافعي : ينعقد نذره ، وان صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه .
والمعتمد أنه إذا نذر فعلها في المسجد ان كان الحرام يعين ، والا أجزأ فعلها في الصحراء ، وان نذر الخطبة على المنبر يعين ، ولا يجزئ فعلها على غيره ، نص على هذا صاحب الموجز .
مسألة - 445 - قال الشيخ : تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر مع علمه بوجوبها يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به ذلك ، فان ترك ثالثة وجب عليه القتل .
وقال الشافعي : إذا ترك مرة واحدة ، فلا يقتل ولم يذكر التعزير ، وان ترك ثانية قال أبو إسحاق إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل .



[1] تهذيب الاحكام 3 / 148 .

236

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست