نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 234
مسألة - 437 - قال الشيخ : صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس وبه قال الشافعي ، وان خالف في كيفية أعداد الركعات . وقال مالك : لا يصلي لخسوف القمر ، وقال أبو حنيفة : يصلَّى ولكن فرادى لا جماعة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 438 - قال الشيخ : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل والرياح العظيمة والظلمة العارضة والحمرة الشديدة ، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء ، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 439 - قال الشيخ : صلاة الكسوف يصلي جماعة وفرادى وعلى كل حال ، وبه قال الشافعي . وقال الثوري ومحمد : ان صلى الامام صلوا معه ، والا لم يصلوا . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .