نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 223
< فهرس الموضوعات > كتاب صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > كتاب صلاة العيدين مسألة - 404 - قال الشيخ : صلاة العيدين فرض على الأعيان ، ولا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا انها سنة مؤكدة إلا أبا سعيد الاصظحري من أصحاب الشافعي ، فإنه قال : انها من فروض الكفايات والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 405 - قال الشيخ : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو حنيفة : يكبر في ذهابه إلى الأضحى ولا يكبر يوم الفطر . والمعتمد قول الشيخ ، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بوجوبه . مسألة - 406 - قال الشيخ : أول وقت التكبير صلاة المغرب ، وآخره صلاة العيد ، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء الآخرة والصبح والعيد . وقال الشافعي : له وقتان أول وآخر ، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر وآخره اختلف أصحابه فيه فقال أبو العباس وأبو إسحاق المسألة على قول واحد وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد . وقيل المسألة على ثلاثة أقوال : أحدهما إذا خرج الامام ، والثاني حتى يفتتح الصلاة ، والثالث حتى يفرغ من الخطبتين ، ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام
223
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 223