responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


< فهرس الموضوعات > كتاب الجماعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الجماعة مسألة - 270 - قال الشيخ : الجماعة في الخمس صلوات سنة مؤكدة وليست واجبة ، ولا فرضا لا من فروض الأعيان ولا من فروض الكفايات ، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك .
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق هي من فروض الكفايات كصلاة الجنازة وقال داود وأهل الظاهر : هي من فروض الأعيان ، ثم اختلفوا فقال : داود واجبة وليست بشرط ، وقال قوم من أصحاب الحديث : هي شرط فلو صلى من غير جماعة لم تصح صلاته .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار .
مسألة - 271 - قال الشيخ : إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلي فرادى ، وهو مذهب الشافعي ، الا أنه قال : هذا إذا كان المسجد له إمام راتب فصلى في الناس ، أما إذا لم يكن له أمام راتب ، أو كان المسجد على قارعة الطريق ، أو في محله لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة ، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة ، وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم ، جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى ، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأول .

181

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست