نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 174
< فهرس الموضوعات > مسائل في النوافل < / فهرس الموضوعات > الجنازة وسجود التلاوة . وأما الوقتان اللذان نهى عنهما لأجل الفعل ، فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنازة وسجود التلاوة ، ولا يصلى ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] . والمعتمد كراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها الا يوم الجمعة ، فإنه لا يكره عند القيام ويكره بعد فرض الصبح والعصر . مسائل في النوافل : مسألة - 255 - قال الشيخ : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر ، وبه قال مالك ، وللشافعي قولان قال في القديم مثل ما قلناه ، وفي الجديد : الوتر أولى وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لان عنده أن الوتر واجب ، وسيجئ الكلام عليه . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم [2] . مسألة - 256 - قال الشيخ : النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها ، وللشافعي قولان ، أحدهما لا يقضي وبه قال مالك ، وقال في القديم : يقضي . قال أصحابه وهو أصح القولين . وقال أبو حنيفة : لا يقضي الا ركعتا الفجر ، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما ، وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض . وقال محمد : يقضيان على كل حال .