responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > مسائل في النوافل < / فهرس الموضوعات > الجنازة وسجود التلاوة .
وأما الوقتان اللذان نهى عنهما لأجل الفعل ، فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنازة وسجود التلاوة ، ولا يصلى ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] .
والمعتمد كراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها الا يوم الجمعة ، فإنه لا يكره عند القيام ويكره بعد فرض الصبح والعصر .
مسائل في النوافل :
مسألة - 255 - قال الشيخ : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر ، وبه قال مالك ، وللشافعي قولان قال في القديم مثل ما قلناه ، وفي الجديد : الوتر أولى وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لان عنده أن الوتر واجب ، وسيجئ الكلام عليه .
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
مسألة - 256 - قال الشيخ : النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها ، وللشافعي قولان ، أحدهما لا يقضي وبه قال مالك ، وقال في القديم : يقضي . قال أصحابه وهو أصح القولين .
وقال أبو حنيفة : لا يقضي الا ركعتا الفجر ، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما ، وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض . وقال محمد : يقضيان على كل حال .



[1] تهذيب الاحكام 2 / 171 - 173 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 242 .

174

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست