responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > فيما تكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان واللباس < / فهرس الموضوعات > الاعتبار بأن يجف .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] .
( مسائل في المكان ) القول فيما يكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان واللباس :
مسألة - 228 - قال الشيخ : إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها غير أنه لا يجب إعادتها ، وبه قال الشافعي وقال مالك : لا تكره الصلاة فيها ، وقال بعض أهل الظاهر : لا تجزى الصلاة ، واليه ذهب قوم من أصحابنا .
والمعتمد قول الشيخ ، والذي منعه من أصحابنا المفيد وسلار الا مع الحائل لرواية عمار الساباطي [2] .
مسألة - 229 - قال الشيخ : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة لا يجوز السجود عليها ، وان كانت طاهرة كانت مكروهة وتجزي .
وقال الشافعي : فيه وجهان ، أحدهما لا تجزي ، لأنه موضع نجاسة ، فإن علم طهارته كان جائزا ، وان علم نجاسته لم يجز . وان جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة ، فإن فيها قولين ، والقول الآخر فإن الصلاة فيه مكروهة ، لأنها مأوى الشياطين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [3] .
مسألة - 230 - قال الشيخ : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال أبو حنيفة ، وكذلك العين النجسة إذا حرقت



[1] تهذيب الاحكام 1 / 273 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 228 ، ح 104 .
[3] تهذيب الاحكام 2 / 374 .

167

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست