نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 167
< فهرس الموضوعات > فيما تكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان واللباس < / فهرس الموضوعات > الاعتبار بأن يجف . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] . ( مسائل في المكان ) القول فيما يكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان واللباس : مسألة - 228 - قال الشيخ : إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها غير أنه لا يجب إعادتها ، وبه قال الشافعي وقال مالك : لا تكره الصلاة فيها ، وقال بعض أهل الظاهر : لا تجزى الصلاة ، واليه ذهب قوم من أصحابنا . والمعتمد قول الشيخ ، والذي منعه من أصحابنا المفيد وسلار الا مع الحائل لرواية عمار الساباطي [2] . مسألة - 229 - قال الشيخ : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة لا يجوز السجود عليها ، وان كانت طاهرة كانت مكروهة وتجزي . وقال الشافعي : فيه وجهان ، أحدهما لا تجزي ، لأنه موضع نجاسة ، فإن علم طهارته كان جائزا ، وان علم نجاسته لم يجز . وان جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة ، فإن فيها قولين ، والقول الآخر فإن الصلاة فيه مكروهة ، لأنها مأوى الشياطين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [3] . مسألة - 230 - قال الشيخ : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال أبو حنيفة ، وكذلك العين النجسة إذا حرقت