responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > قواطع الصلاة < / فهرس الموضوعات > وقال الشافعي : لا يجوز له أن يصلي فيه ، الا أن يزره أو يخلله . وقال بعض أصحابه : انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة ، فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره قال : فان كان ضيق الجيب أو كان غليظ الرقبة أو شد وسطه أو كان تحته مئزر لم يكن به بأس .
قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وما قدمناه من الاخبار [1] .
والمعتمد ان علم أن عورته تبدو عند الركوع ، لم يجز الصلاة فيه والا جاز ، وفي الصورة الأولى صلاته تنعقد صحيحة ، وانما تبطل عند بدو العورة ، فينفرد المأموم حينئذ .
مسألة - 151 - قال الشيخ : من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في الأثناء بان يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : : تبطل .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنها انعقدت صحيحة وبطلانها يحتاج إلى دليل .
القول في قواطع الصلاة :
مسألة - 152 - قال الشيخ : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء تعلق كلامه بمصلحة الصلاة أم لا ، وان كان ناسيا لم تبطل وعليه سجدتا السهو ، وكذا لو سلم في الركعتين الأولتين ، فان حكمه حكم من تكلم ناسيا سواء .
واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب ، فذهب سعيد بن المسيب والنخعي وحماد إلى أن جنس الكلام مبطل للصلاة ، ناسيا كان أو عامدا ، لمصلحة كان أو لغير مصلحة ، وكذا إذا سلم ناسيا .
وقال أبو حنيفة : سهو الكلام تبطلها على كل حال ، أما السلام على جهة السهو



[1] تهذيب الاحكام 2 / 216 .

138

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست