نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 139
فلا تبطلها وعمده ، فإن كان لمصلحة الصلاة لا تبطلها ، وان كان لغير مصلحة الصلاة أبطلها ، والذي لمصلحة الصلاة مثل أن يسهو أمامه فيقول له سهوت . وقال الأوزاعي : أن سهو الكلام لا تبطلها . وأما العمد ، فان كان لا لمصلحة أبطلها ، وان كان لمصلحة لم تبطلها ، سواء أن كان لمصلحة الصلاة كما قاله مالك أو لغير مصلحة الصلاة كما لو أراد الأعمى يتردى في بئر ، فإنه يجوز أن يقول له البئر أمامك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالروايات [1] . مسألة - 153 - قال الشيخ : النفخ في الصلاة ان كان بحرف واحد لا تبطلها وان كان بحرفين أبطلها ، وكذا التأوه والأنين ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : النفخ تبطلها وان كان بحرف وأما التأوه فهو أن يقول آه فيأتي بحرفين ، فان كان خوفا من الله تعالى عند ذكر النار والعقاب فلا تبطلها ، وان كان من ألم يجده في نفسه بطلت . والمعتمد قول الشيخ ، والدليل الروايات [2] . مسألة - 154 - قال الشيخ : من ترك القراءة ناسيا حتى ركع ، مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا يسقط بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرأ وان ذكر بعده أعاد الصلاة . والمعتمد أن عليه سجدتي السهو لا غير ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . مسألة - 155 - قال الشيخ : من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما وهي الأحوط تبطل صلاته ، وبه قال الشافعي في الجديد ، والأخرى أنه يعيد الوضوء ويبنى ، وبه قال الشافعي في القديم ، وهو