نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 137
الصلاة ، وبه قال الشافعي . وقال أحمد ومالك : هي كالحرة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وبأن أم الولد أمة . مسألة - 147 - قال الشيخ : العورة التي يجب على الرجل سترها ، حرا كان أو عبدا السوأتان ، وما بين السرة والركبة مستحبة . وقال الشافعي : هو ما بين السرة والركبة ، وليس السرة والركبة منها ، نص عليه في الأم والقديم والإملاء ، وبعض أصحابه قال : انهما من العورة . وقال أبو حنيفة : الركبة من العورة وليس السرة منها . وقال أبو الصلاح وابن البراج من أصحابنا : هي ما بين السرة والركبة . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الذي قاله مجمع عليه وما عداه فيه خلاف . مسألة - 148 - إذا لم يجد الا ثوبا نجسا ، لم يصل فيه وصلى عريانا ، ولا إعادة عليه ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، ومنهم من قال : يصلي فيه ويعيد . وقال أبو حنيفة : ان كان الثوب كله نجسا ، فهو بالخيار ان شاء صلى عريانا ، وان كان ربعه طاهرا صلى فيه وجوبا ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . والمعتمد أنه يتخير بين الصلاة فيه وعار . مسألة - 149 - قال الشيخ : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما وان كان لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا . وقال الشافعي : يصلي قائما ولم يفصل ، وبه قال مالك . وقال الأوزاعي : يصلي جالسا . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار ان شاء صلى قائما ، وان شاء صلى جالسا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 150 - قال الشيخ : يجوز للمصلي في قميص واحد وأن لم يزره ولا يشد وسطه ، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه .
137
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 137