responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


< فهرس الموضوعات > القول في السجود < / فهرس الموضوعات > إلى السجود عن الركوع ، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته ، سواء كان قبل السجود أو بعده . وقال الشافعي : ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر عن قيام ، وان زالت بعده مضى في صلاته .
والمعتمد قول الشافعي ، جزم به صاحب الموجز قال : والعاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة .
مسألة - 105 - قال الشيخ : إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا ، فليس عليه سجدتا السهو . وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو ، واستدل الشيخ بأصالة البراءة .
والمعتمد الوجوب .
مسألة - 106 - قال الشيخ : إذا كبر للسجود ، جاز أن يكبر وهو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي في التكبير ، فيكون انتهاؤه حين السجود والثاني مذهب الشافعي ، والأول رواه حماد بن عيسى [1] في صفة الصلاة والثاني رواه غيره ، فجعلناه مخيرا .
والمعتمد الجواز فيهما ، والثاني أدون فضلا ، كما قاله صاحب الدروس [2] .
القول في السجود :
مسألة - 107 - قال الشيخ : إذا أراد السجود يلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه وهو مذهب مالك والأوزاعي . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته ، حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .



[1] تهذيب الاحكام 2 / 81 ، ح 69 .
[2] الدروس ص 39 .

121

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست