نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 120
مأموما . وقال مالك وأبو يوسف ومحمد : الامام يقول كما قال الشافعي ، والمأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد . وقال أبو حنيفة : لا يزيد الامام على سمع الله لمن حمده ، ولا يزيد المأموم على ربنا ولك الحمد . والمعتمد قول الشيخ ، ويجوز ربنا ولك الحمد للمأموم عوضه ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . مسألة - 101 - قال الشيخ : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والمراد بقوله « ركن » تأكيد الوجوب ، لا أنه من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، لأنه لو لم يرفع سهوا صحت صلاته . مسألة - 102 - قال الشيخ : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد إلى ركوعه ويرفع مع الامام ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : فرضه قد سقط بالأول ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . والمعتمد أن الرجوع واجب ، ان كان السبق سهوا ، ولو لم يرجع لم تبطل صلاته ، ولو كان الرفع عمدا لم يجز الرجوع ، فلو رجع بطلت صلاته . مسألة - 103 - قال الشيخ : إذا خر ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا ؟ مضى في صلاته وقال الشافعي : عليه أن ينصب قائما ، ثم يسجد عن قيام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، لأنه شك في شيء وقد انتقل عنه إلى غيره . مسألة - 104 - قال الشيخ : إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع ، أهوى
120
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 120