responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 120


مأموما . وقال مالك وأبو يوسف ومحمد : الامام يقول كما قال الشافعي ، والمأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد .
وقال أبو حنيفة : لا يزيد الامام على سمع الله لمن حمده ، ولا يزيد المأموم على ربنا ولك الحمد .
والمعتمد قول الشيخ ، ويجوز ربنا ولك الحمد للمأموم عوضه ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
مسألة - 101 - قال الشيخ : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والمراد بقوله « ركن » تأكيد الوجوب ، لا أنه من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، لأنه لو لم يرفع سهوا صحت صلاته .
مسألة - 102 - قال الشيخ : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد إلى ركوعه ويرفع مع الامام ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : فرضه قد سقط بالأول ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
والمعتمد أن الرجوع واجب ، ان كان السبق سهوا ، ولو لم يرجع لم تبطل صلاته ، ولو كان الرفع عمدا لم يجز الرجوع ، فلو رجع بطلت صلاته .
مسألة - 103 - قال الشيخ : إذا خر ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا ؟ مضى في صلاته وقال الشافعي : عليه أن ينصب قائما ، ثم يسجد عن قيام .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، لأنه شك في شيء وقد انتقل عنه إلى غيره .
مسألة - 104 - قال الشيخ : إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع ، أهوى

120

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست