نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 122
مسألة - 108 - قال الشيخ : وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض ووضع الأنف سنة ، وبه قال الشافعي والثوري وأبو يوسف وأبو ثور . وقال سعيد بن جبير والنخعي : وضع الأنف أيضا فرض . وقال أبو حنيفة : هو مخير بين أن يضع جبهته أو أنفه ، فأيهما فعل أجزأه . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 109 - قال الشيخ : وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود فرض ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا قاله في الأم [1] ، والآخر أنه مستحب قاله في الإملاء ، وهو مذهب أبي حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 110 - قال الشيخ : ان كشف يديه حال السجود كان أفضل ، وان لم يفعل أجزأه ، وللشافعي قولان أحدهما أنه واجب والآخر أنه مسنون . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 111 - قال الشيخ : لا يجوز السجود الا على الأرض أومأ أنبته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على الكتان والقطن والصوف والشعر وغير ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وللسيد المرتضى قول بجواز السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان ، والمشهور المنع . مسألة - 112 - قال الشيخ : لا يجوز السجود على شيء هو حائل له ، ككور الحمامة وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان سجد على شيء هو حائل له ، كالثياب التي عليه أجزأه ، وان سجد على ما لا ينفصل منه ، مثل أن يفرش يده وسجد عليها أجزأه إلا