نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 106
< فهرس الموضوعات > كتاب كيفية الصلاة < / فهرس الموضوعات > في خلالهما بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات ، فإن كان الوقت باقيا ، أعاد الصلاة من أولها ، وان كان ماضيا فلا إعادة . وأما الصوم ، فإنه يمسك في بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه . وقال الشافعي : لا يجب الإعادة ، سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا ، واستحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا . والمعتمد قول الشيخ ، أما وجوب إعادة الصلاة ، فلأنه مخاطب بها بعد البلوغ ومع بقاء الوقت يجب فعلها ، وما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا ، فلا يغني عن الواجب وأما عدم وجوب الصوم ، فلأنه لم يدرك نحو ذلك اليوم مكلفا ، ومن شرط وجوبه ذلك . كتاب كيفية الصلاة : مسألة - 54 - قال الشيخ : من دخل في الصلاة بنية الندب ثم نذر في خلالها إتمامها ، فإنه يجب عليه إتمامها . وقال أصحاب الشافعي : يبطل صلاته ، لان النذر لا ينعقد الا بالقول ، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة ، لأنه ليس بذكر . والذي قالوه صحيح ، الا أن عندنا أن النذر ينعقد بالقلب ، كما ينعقد بالقول . والمعتمد أن النذر لا ينعقد الا بالقول ، وهو مبطل كما قالوه . مسألة - 55 - قال الشيخ : إذا دخل في الصلاة ، ثم نوى أنه خارج منها ، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها ، أوشك هل يخرج منها أو يتممها ، فان صلاته لا تبطل وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي في الأم : يبطل ، ويقتضيه مذهب مالك ، ثم قال : ويقوى في نفسي أنها تبطل ، لان من شرط الصلاة استدامة النية وهذا ما استدامتها .
106
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 106