responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > كتاب كيفية الصلاة < / فهرس الموضوعات > في خلالهما بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات ، فإن كان الوقت باقيا ، أعاد الصلاة من أولها ، وان كان ماضيا فلا إعادة . وأما الصوم ، فإنه يمسك في بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه .
وقال الشافعي : لا يجب الإعادة ، سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا ، واستحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا .
والمعتمد قول الشيخ ، أما وجوب إعادة الصلاة ، فلأنه مخاطب بها بعد البلوغ ومع بقاء الوقت يجب فعلها ، وما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا ، فلا يغني عن الواجب وأما عدم وجوب الصوم ، فلأنه لم يدرك نحو ذلك اليوم مكلفا ، ومن شرط وجوبه ذلك .
كتاب كيفية الصلاة :
مسألة - 54 - قال الشيخ : من دخل في الصلاة بنية الندب ثم نذر في خلالها إتمامها ، فإنه يجب عليه إتمامها .
وقال أصحاب الشافعي : يبطل صلاته ، لان النذر لا ينعقد الا بالقول ، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة ، لأنه ليس بذكر . والذي قالوه صحيح ، الا أن عندنا أن النذر ينعقد بالقلب ، كما ينعقد بالقول .
والمعتمد أن النذر لا ينعقد الا بالقول ، وهو مبطل كما قالوه .
مسألة - 55 - قال الشيخ : إذا دخل في الصلاة ، ثم نوى أنه خارج منها ، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها ، أوشك هل يخرج منها أو يتممها ، فان صلاته لا تبطل وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي في الأم : يبطل ، ويقتضيه مذهب مالك ، ثم قال : ويقوى في نفسي أنها تبطل ، لان من شرط الصلاة استدامة النية وهذا ما استدامتها .

106

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست