نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 107
والمعتمد البطلان ، واستدل على عدم البطلان بأنها انعقدت صحيحة ، وليس هذا من قواطع الصلاة . مسألة - 56 - قال الشيخ : محل النية القلب دون اللسان ، ولا يستحب الجمع بينهما . وقال أكثر أصحاب الشافعي : محلها القلب ، ويستحب الجمع بينهما . وقال بعض أصحابه : يجب التلفظ بها ، وخطأه الأكثر . والمعتمد قول الشيخ ، وربما كره اللفظ لأنه كلامه بعد الإقامة لغير حاجة . مسألة - 57 - قال الشيخ : يجب أن ينوي في صلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء وقال المروزي : يجب أن ينويها ظهرا فريضة . وقال أبو علي بن أبي هريرة : يجب أن ينويها ظهرا ، لأن صلاة الظهر لا يكون إلا فريضة . وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 58 - قال الشيخ : من فاته صلاة من الخمس ولم يتميز ، وجب عليه أن يصلي أربعا ، يطلقها بين الظهر والعصر والعشاء ومغربا وصبحا . وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات ، يجلس عقيب الثانية والثالثة والرابعة . وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء أنه يصلي الخمس . والمعتمد ما قاله الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة . مسألة - 59 - قال الشيخ : من دخل في صلاته بنية الأداء ، ثم ذكر أن عليه فائتة ، وهو في أول الوقت ولم يتضيق الحاضرة ، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، وان تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة وقضى الفائتة . وقال أصحاب الشافعي : من دخل في صلاة ، ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها فسدت صلاته .
107
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 107