responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93


وجهان ، ولو فقد البصير ففي أحد القولين له : أنه يخمن ويتوضأ ، وفي الإعادة وجهان ، وفي الآخر : يتيمم [1] .
السابع : لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء ، فإن قلنا : الظن كالعلم ، وحصل ، وجب القبول ، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه .
ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلا بالسبب ، لجواز أن يعتقدا أن سؤر المسوخ نجس ، وكذا البصراء .
الثامن : الاشتباه مانع مع التعدد ، أما مع الاتحاد فلا .
فلو كان معه إناء من الماء الطاهر وشك في نجاسته عمل على أصل الطهارة ، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة ، لقول الصادق عليه السلام : " ولا يرفع اليقين أبدا بالشك " [2] .
وكذا لو شك في نجاسة إناء اللبن ، أو الدهن ، أو في تخمير العصير ، أو في طلاق زوجته ، أو في حيضها .
أما لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا ، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا ، أو هل النبات سم قاتل أو لا ، بنى على التحريم ، للتغليب ، وعدم أصالة الإباحة هنا .
ولو وجد مع كافر إناء فيه ماء ولم يعلم مباشرته ، ففي جواز الاستعمال نظر .
التاسع : قال الشافعي : لو اختلف اجتهاد الاثنين ، عمل كل باجتهاده



[1] المجموع 1 : 196 ، فتح العزيز 1 : 284 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 .
[2] التهذيب 1 : 8 / 11 .

93

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست