responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94


ولا يأتم بصاحبه ، لاعتقاده وضوءه بالنجس [1] .
وقال أبو ثور : يجوز ، لأن كل واحد تصح صلاته وحده [2] ، وهذا لا يتأتى عندنا ، إلا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج ، والآخر بما اخترناه .
فإن كان الطاهر واحدا من ثلاثة ، فذهب كل واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد ، وتوضأ به ، لم يجز أن يأتم واحد منهم بالآخر .
وإن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤم بهما أحدهم ، فإذا صلى بهما الصبح صحت صلاته وصلاتهما ، لاعتقاد كل منهما أنه توضأ بالطاهر ، ولا يخطئ إمامه في اجتهاده ، ولا يقول : إنه توضأ بالنجس ، فصحت صلاته خلفه .
فإن صلى بهم آخر الظهر ، صحت صلاة الإمام ، إذ لا يتعلق بغيره ، وصلاة إمام الصبح ، لأنه لا يخطئ إمامه ، وأما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطأ إمام الظهر ، لأنه لا يجوز أن يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده ، وقد حكمنا بصحة صلاة الصبح ، فلا تصح الظهر .
فإن صلى بهم الثالث العصر ، صحت صلاته خاصة ، لأن كل واحد منهما قد صلى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما .
ولو كان كل من الأواني ، والمجتهدين أربعة فصلاة الصبح والظهر صحيحتان للجميع ، وصلاة العصر صحيحة لإمام الصبح والظهر ولإمامهما ، ولا تصح للآخر .
العاشر : يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام ، وليس واجبا ما لم يعلم نجاسته .



[1] المجموع 1 : 197 ، المهذب للشيرازي 1 : 17 .
[2] المجموع 1 : 197 .

94

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست