responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


ولو كان أحدهما مستعملا ، استعمل أيهما شاء عندنا ، لأن المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كل منهما منفردا [1] ، وللشافعي في التحري وجهان [2] .
ولو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما إجماعا ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا ، وأما عند الشافعي فلأن المضاف ليس له أصل في الطهارة [3] .
ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافا لبعض علمائنا [4] ، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه .
ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية [5] . وفيما يصنع حينئذ قولان :
الطهارة به ، لأن الأصل الطهارة ، وقد زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنه ممنوع من استعماله إلا مع التحري ، وقد منع منه .
والآخر : التحري كما لو كان الآخر باقيا [6] .
السادس : الأعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين .
وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 8 .
[2] المجموع 1 : 194 و 195 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 .
[3] المجموع 1 : 195 ، حلية العلماء 1 : 89 .
[4] البعض هو السيد المرتضى في رسائله 2 : 361 ، وابن البراج في المهذب 1 : 23 ، وابن إدريس في السرائر : 8 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 18 .
[5] المجموع 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 ، حلية العلماء 1 : 88 .
[6] المجموع 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 ، حلية العلماء 1 : 88 .

92

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست