نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 92
ولو كان أحدهما مستعملا ، استعمل أيهما شاء عندنا ، لأن المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كل منهما منفردا [1] ، وللشافعي في التحري وجهان [2] . ولو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما إجماعا ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا ، وأما عند الشافعي فلأن المضاف ليس له أصل في الطهارة [3] . ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافا لبعض علمائنا [4] ، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه . ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية [5] . وفيما يصنع حينئذ قولان : الطهارة به ، لأن الأصل الطهارة ، وقد زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنه ممنوع من استعماله إلا مع التحري ، وقد منع منه . والآخر : التحري كما لو كان الآخر باقيا [6] . السادس : الأعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين . وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده .
[1] المبسوط للطوسي 1 : 8 . [2] المجموع 1 : 194 و 195 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 . [3] المجموع 1 : 195 ، حلية العلماء 1 : 89 . [4] البعض هو السيد المرتضى في رسائله 2 : 361 ، وابن البراج في المهذب 1 : 23 ، وابن إدريس في السرائر : 8 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 18 . [5] المجموع 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 ، حلية العلماء 1 : 88 . [6] المجموع 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 ، حلية العلماء 1 : 88 .
92
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 92