responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91


وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ .
الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلى فيه صبحا ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنه نجس [1] ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنا لا نبطل طهارته الأولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنه نجس .
الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناءين عند التيمم [2] - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [3] - لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر .
والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماء يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [4] .
وقال الشافعي : إن أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلا وجب في أحد القولين [5] ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما .
الخامس : لو كان أحد الإناءين بولا لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [6] .
ولو كان الثالث بولا ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة [7] .



[1] فتح العزيز 1 : 285 و 286 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 28 .
[2] النهاية : 6 ، الخلاف 1 : 201 مسألة 163 .
[3] المغني 1 : 80 ، المجموع 1 : 181 .
[4] المغني 1 : 80 .
[5] المجموع 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 284 .
[6] المجموع 1 : 195 ، فتح العزيز 1 : 281 ، مغني المحتاج 1 : 27 .
[7] المجموع 1 : 181 ، حلية العلماء 1 : 89 .

91

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست