نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 91
وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ . الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلى فيه صبحا ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنه نجس [1] ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنا لا نبطل طهارته الأولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنه نجس . الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناءين عند التيمم [2] - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [3] - لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر . والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماء يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [4] . وقال الشافعي : إن أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلا وجب في أحد القولين [5] ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما . الخامس : لو كان أحد الإناءين بولا لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [6] . ولو كان الثالث بولا ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة [7] .