نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 83
السابع : لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله ، وكان الباقي على نجاسته ، إن غسله طهر أيضا ، وهو أحد قولي الشافعية [1] لأن النبي صلى الله عليه وآله قال عن السمن تموت فيه الفأرة : ( وإن كان جامدا فألقوها وما حولها ) [2] ، حكم عليه السلام بنجاسة المتصل دون الجميع ، مع وجود الرطوبة ، ولأن الآنية تغسل بإدارة الماء فيها . وفي الآخر : لا يطهر إلا بغسله دفعة ، لاتصال الرطوبة بالنجس ، وليس بشئ . الثاني : الإناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا [3] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ) [4] والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول الصادق عليه السلام : " اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين " [5] وقال المفيد : الوسطى بالتراب [6] . وقال ابن الجنيد : يغسله سبعا [7] وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاوس [8] ، لقوله عليه