responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82


وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش [1] . وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل [2] .
الرابع : بول الصبية يجب غسله كالبالغة - وللشافعي قولان [3] - لأن التخصيص بالصبي الخامس : المتساقط بالعصر نجس ، والمتخلف في الثوب طاهر ، ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف ، والعدم لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف .
السادس : قد بينا أن المني نجس ، ويجب غسله رطبا ويابسا ، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس ، وبه قال مالك [4] ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما يغسل الثوب من المني ) [5] الحديث .
وقال أبو حنيفة وأحمد : يفرك يابسا [6] لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله [7] . ولا حجة فيه .



[1] فتح العزيز 1 : 253 ، المغني 1 : 770 ، الشرح الكبير 1 : 330 .
[2] فتح العزيز 1 : 258 .
[3] فتح العزيز 1 : 259 .
[4] بلغة السالك 1 : 22 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، فتح العزيز 1 : 189 ، نيل الأوطار 1 : 65 ، المجموع 2 : 554 ، المحلى 1 : 116 .
[5] سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 .
[6] المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، اللباب 1 : 51 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 ، شرح فتح القدير 1 : 172 - 173 ، المجموع : 554 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، نيل الأوطار 1 : 65 ، 66 ، المحلى 1 : 126 .
[7] صحيح مسلم 1 : 238 / 288 ، سنن الدارقطني 1 : 125 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 179 / 537 - 539 ، سنن أبي داود 1 : 101 / 371 .

82

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست