responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ) [1] .
وقال مالك : يستحب الغسل [2] . وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري [3] ، لقوله عليه السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب ) [4] .
وأصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره عليه السلام ، ولا ينافي ما قلناه .
وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة [5] ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرة واحدة [6] .
والأجود أنه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : " يغسل سبع مرات " [7] .
وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعا [8] ، لقول الصادق عليه السلام - في الإناء يشرب فيه النبيذ - : " يغسل سبع مرات " [9] ، وللشيخ قول : إنه ثلاث [10] ، لقول الصادق عليه السلام : " ويغسله ثلاث مرات " [11] .



[1] صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427 .
[2] فتح الباري 1 : 221 ، بلغة السالك 1 : 34 ، المجموع 2 : 580 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، 261 .
[3] المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 319 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 ، فتح الباري 1 : 222 .
[4] نيل الأوطار 1 : 45 ، سنن الدارقطني 1 : 65 / 11 ، سنن النسائي 1 : 54 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 74 ، سنن ابن ماجة 1 : 130 / 365 .
[5] المبسوط للطوسي 1 : 15 ، وورد في تاج العروس 1 : 459 ( كلب ) : الكلب كل سبع عقور .
[6] المجموع 2 : 586 ، السراج الوهاج : 23 ، فتح العزيز 1 : 261 - 262 ، مغني المحتاج 1 : 83 .
[7] التهذيب 1 : 261 / 760 .
[8] المقنعة : 10 ، المبسوط للطوسي 1 : 15 ، النهاية : 53 .
[9] التهذيب 9 : 116 / 502 .
[10] الخلاف 1 : 182 مسألة 138 .
[11] التهذيب 9 : 115 / 501 ، الكافي 6 : 427 / 1 .

84

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست