نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84
السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ) [1] . وقال مالك : يستحب الغسل [2] . وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري [3] ، لقوله عليه السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب ) [4] . وأصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره عليه السلام ، ولا ينافي ما قلناه . وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة [5] ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرة واحدة [6] . والأجود أنه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : " يغسل سبع مرات " [7] . وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعا [8] ، لقول الصادق عليه السلام - في الإناء يشرب فيه النبيذ - : " يغسل سبع مرات " [9] ، وللشيخ قول : إنه ثلاث [10] ، لقول الصادق عليه السلام : " ويغسله ثلاث مرات " [11] .