نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 81
فروع : الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماء كثير أو جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا غيره وإن كان في الولوغ ، خلافا للشيخ [1] . الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث [2] ، وأحمد السبع في جميع النجاسات [3] . الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا يجب غسله ، لأن الحسن بن علي عليهما السلام بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لأغسله . فقال : ( إنما يغسل من بول الأنثى ) [4] ، وقال الصادق عليه السلام : " يصب عليه الماء " [5] . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله [6] ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما يغسل الثوب من البول ) [7] - الحديث - والخاص مقدم .
[1] المبسوط للطوسي 1 : 37 . [2] شرح فتح القدير 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86 . [3] المغني 1 : 75 ، الشرح الكبير 1 : 321 ، المبسوط للسرخسي 1 : 93 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86 . [4] مسند أحمد 6 : 339 وفي سنن أبي داود 1 : 102 / 375 وسنن ابن ماجة 1 : 174 / 522 ومستدرك الحاكم 1 : 166 وسنن البيهقي 2 : 414 وورد بدل الحسن : الحسين . [5] الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب : 249 / 715 ، الإستبصار 1 : 173 / 602 . [6] اللباب 1 : 53 ، فتح القدير 1 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 85 ، المحلى 1 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 253 ، سبل السلام 1 : 54 ، المجموع 2 : 590 . [7] سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 .
81
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 81