responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 80


حنيفة [1] ، للعموم والأولوية .
مسألة 25 : ما عدا هذه الأشياء على أقسام :
الأول : الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والأثر ، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس الماء .
وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله [2] ، وهو مردود ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره ) [3] .
ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تدرك بالحواس ، كالبول إذا جف على الثوب ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضا عن الثوب والبدن وغيرهما .
ولا بد في غسل الثوب من العصر - وهو أحد قولي الشافعي [4] - لأن الغسالة نجسة ، فلا يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين .



[1] المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، فتح القدير 1 : 172 ، اللباب 1 : 50 ، المحلى 1 : 94 .
[2] فتح العزيز 1 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 85 .
[3] سنن أبي داود 1 : 100 / 365 ، مسند أحمد 2 : 364 و 380 .
[4] السراج الوهاج : 24 ، مغني المحتاج 1 : 85 ، المجموع 2 : 593 ، فتح العزيز 1 : 244 .

80

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست