نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 79
الصادق عليه السلام : " لا بأس أكلت النار ما فيه " [1] وهو محمول على الإحالة ، إذ بدونها لم تأكل . واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجرا ، قاله الشيخ [2] ، لأن النار أحالت الأجزاء الرطبة . وقال الشافعي : لا يطهر ، إلا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالإحراق [3] . الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالأرض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة [4] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها ) [5] . وقال عليه السلام : ( إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور ) [6] . ولقول الصادق عليه السلام : " لا بأس " وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا [7] . ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافا لأبي