responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


الصادق عليه السلام : " لا بأس أكلت النار ما فيه " [1] وهو محمول على الإحالة ، إذ بدونها لم تأكل .
واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجرا ، قاله الشيخ [2] ، لأن النار أحالت الأجزاء الرطبة .
وقال الشافعي : لا يطهر ، إلا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالإحراق [3] .
الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالأرض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة [4] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها ) [5] .
وقال عليه السلام : ( إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور ) [6] .
ولقول الصادق عليه السلام : " لا بأس " وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا [7] .
ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافا لأبي



[1] الإستبصار 1 : 29 / 75 ، التهذيب 1 : 414 / 1304 ، الفقيه 1 : 11 / 19 .
[2] الخلاف 1 : 501 مسألة 241 .
[3] المجموع 2 : 597 ، الأم 1 : 53 ، فتح العزيز 1 : 251 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، اللباب 1 : 50 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، نيل الأوطار 1 : 54 ، المجموع 2 : 598 ، المحلى 1 : 94 .
[5] سنن أبي داود 1 : 175 / 650 .
[6] سنن أبي داود 1 : 105 / 385 ، مستدرك الحاكم 1 : 166 .
[7] التهذيب 1 : 274 / 808 .

79

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست