responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 78


الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه .
وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول [1] .
الرابع : لو جفت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماء طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطنا وظاهرا .
وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس - كالريح ، وطول الزمان - ظاهرها ، وفي باطنها قولان [2] .
الخامس : ليس الثوب كالأرض ، وهو أظهر وجهي الشافعي [3] ، لأن في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلا بالغسل بالماء .
الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأن المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله [4] ، وقال الشيخ : لا يطهر [5] . وهو الأقوى لأنها حكم شرعي فيقف على مورده .
الثالث : العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز ، لقول الصادق عليه السلام : " يدفن ولا يباع " [6] وللشيخ قولان [7] : أحدهما : الطهارة ، لقول



[1] الأم 1 : 52 ، المجموع 2 : 592 .
[2] انظر الأم 1 : 52 - 53 .
[3] الأم 1 : 55 ، المجموع 2 : 596 .
[4] حكاه عنه في الخلاف 1 : 479 مسألة 222 ، والمعتبر : 125 .
[5] الخلاف 1 : 479 مسألة 222 .
[6] الإستبصار 1 : 29 / 77 ، التهذيب 1 : 414 / 1306 .
[7] قال بالطهارة في الإستبصار 1 : 29 - 30 حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : 8 . وبالنجاسة في التهذيب 1 : 414 ذيل الحديث 1306 والمبسوط 1 : 13 .

78

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست