نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 77
الأعرابي [1] . وقال أبو حنيفة : إن كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلا حفرها ونقل التراب ، لأن الماء المزال به النجاسة نجس ، فإذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجسا ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها [2] . ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فأعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماءا [3] ، ونحن نقول بذلك . فروع : الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها [4] . الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبدا [5] .