responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 77


الأعرابي [1] .
وقال أبو حنيفة : إن كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلا حفرها ونقل التراب ، لأن الماء المزال به النجاسة نجس ، فإذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجسا ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها [2] .
ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فأعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماءا [3] ، ونحن نقول بذلك .
فروع :
الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها [4] .
الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبدا [5] .



[1] صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، سنن الترمذي 1 : 296 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 99 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، مسند أحمد 2 : 239 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 529 و 530 .
[2] المجموع 2 : 592 ، نيل الأوطار 1 : 52 ، فتح الباري 1 : 259 ، بدائع الصنائع 1 : 89 .
[3] سنن أبي داود 1 : 103 / 381 ، سنن الدارقطني 1 : 132 / 4 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 93 .
[5] المبسوط للطوسي 1 : 92 .

77

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست